مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
320
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
متوافقين في هذا الأمر أم مختلفين ، حيت ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف في المسألة ، قال الشهيد في المسالك : « لا خلاف في أنّ الأمّ أحقّ بالولد مطلقاً مدّة الرضاع » « 1 » . وقال في الرياض : « فالأمّ أحقّ بالولد وتربيته مدّة الرضاع مطلقاً ، ذكراً كان أو أنثى أو غيرهما ، إجماعاً فتوى ونصّاً » « 2 » . وقال المحقّق في الشرائع : « فالأمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع ، وهي حولان ، ذكراً كان أو أنثى » « 3 » وهذا مختار المفيد رحمه الله في المقنعة « 4 » والشيخ رحمه الله في النهاية « 5 » والعلّامة رحمه الله في القواعد « 6 » وصاحب الجواهر « 7 » وغيرهم « 8 » . والمستند لقول المشهور دليلان : الأوّل : الروايات التي تقدّم ذكرها ، مثل ما جاء في صحيحة أيّوب بن نوح قال : كتب عليه السلام : « المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة » « 9 » . وكذا ما جاء في رواية أبي الصباح الكناني والمنقري من قوله عليه السلام : « فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه » « 10 » و « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » « 11 » وغيرها .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 421 . ( 2 ) رياض المسائل 7 : 247 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 345 . ( 4 ) المقنعة : 531 . ( 5 ) النهاية : 503 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 51 . ( 7 ) جواهر الكلام 31 : 284 . ( 8 ) الوسيلة : 288 ؛ المهذّب 2 : 262 ؛ السرائر 2 : 653 ؛ جامع المدارك 4 : 473 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 556 . ( 9 ) وسائل الشيعة 15 : 192 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 6 . ( 10 ) نفس المصدر 15 : 191 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 11 ) نفس المصدر ح 4 .